السرخسي

898

شرح السير الكبير

98 . باب سهمان الخيل في دار الحرب قد بينا أن من نفق فرسه بعد مجاوزة الدرب فهو يستحق سهم الفرسان . 1607 قال : ألا ترى أنه لو عقر فرسه في القتال أو قتل استحق سهم الفرسان . وإن كانت إصابة الغنائم بعد ذلك في حال ما كان هو راجلا . وكذلك لو أخذ العدو فرسه وأحرزوه . إذ لو قلنا يحرم سهم الفرس بهذا امتنع الناس من القتال على الخيل مخافة أن تبطل سهامهم بها . وإنما ينبغي للامام أن يفعل ما فيه زيادة تحريض للمسلمين . ثم الاستحقاق بالتزام مؤنة الفرس في دار الحرب على قصد القتال لا بمباشرة القتال فارسا . ألا ترى أن قتالهم لو كانت في المغائض ( 1 ) أو على أبواب الحصون أو في السفن ، فإن من كان فارسا منهم استحق سهم الفرسان ؟ وقد هامش ( 1 ) ه‍ ، ب ، ق " المضايق " وفى هامش ق " المغائض ، نسخة حصيري " .